السيد علي الطباطبائي
439
رياض المسائل
فأجاز ثلث الوصية ( 1 ) . وثانيهما المرسل كالموثق : في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا ، فقال : يجوز بحساب ما أعتق منه ( 2 ) . وبمضمونها من صحة الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما ادعى من وجه الكتابة صرح في التذكرة ( 3 ) . ولا شبهة فيه ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض . ثم إن المنع إنما هو إذا مات على العبودية . وأما لو عتق وملك ففي صحة وصيته حال الرقية أم فسادها احتمالان ، أجودهما الثاني ، وفاقا للتذكرة ( 4 ) ، لأصالة عدم الصحة السابقة . ووجه الأول بأنه صحيح العبارة ، وقد أمكن تنفيذ وصيته ، وجعله في الدروس أحد قولي الفاضل ( 5 ) ، وفي التذكرة أظهر قولي الشافعية ( 6 ) . * ( وفي ) * صحة * ( وصية من بلغ ) * بحسب السن * ( عشرا ) * وكان مميزا صارفا إياها * ( في البر ) * والمعروف ، كبناء المساجد والقناطر وصدقة ذوي الأرحام * ( تردد ) * . ينشأ من الأصل وعموم أدلة الحجر عليه من الكتاب والسنة ، ومن العمومات * ( و ) * قوة احتمال اختصاص تلك الأدلة بالحجر عليه في التصرفات حال الحياة خاصة ، أو تخصيصها بخصوص * ( المروي ) * من * ( الجواز ) * في الموثقات المستفيضة وغيرها من الصحيح وغيره المنجبر ضعفه كقصور الأدلة عن الصحة بالشهرة العظيمة المتقدمة والمتأخرة ، كما
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 468 ، الباب 81 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 869 ، الباب 81 من أبواب الوصايا الحديث 2 . ( 3 ) التذكرة 2 : 460 س 9 . ( 4 ) التذكرة 2 : 460 س 7 . ( 5 ) الدروس 2 : 299 ، الدرس 173 . ( 6 ) التذكرة 2 : 460 س 8 .